Lewati ke konten

Kitab: Buhuts wa Fatawa fil Mash 'alal Khuffain · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 14

  1. المجلد الأول
  2. أولا: بحوث في المسح على الخفين
  3. البحث الخامس: إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض؟

قال النووي: وهوالمختار الأقوى.

قلت: واختاره ابن حزم (٢/٩٤) ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال: هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره.

قال ص (٩٥) : ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث.

وقال عن المسألة الثانية (٢/١٠٥) إنه قول طائفة من السلف. وهوأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين.

القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد.

القول الثالث: يلزمه الوضوء، وبه قال مكحول

Rujukan halaman ini: بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، ص 14 (SanadKitab #11069, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.