Lewati ke konten

Kitab: Buhuts wa Fatawa fil Mash 'alal Khuffain · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 4

  1. المجلد الأول
  2. أولا: بحوث في المسح على الخفين
  3. البحث الأول: في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته

إباحة رسول الله ﷺ المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع أنواع الخفاف.

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (١٣) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكناً، وهوقديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.

وفي المحلى (٢/١٠٠) جواز المسح على المخرق ولوظهر أكثر القدمين مادام يتعلق بالرجلين منهما شيء، ونقل عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يسمى خفاً.

وفي المجموع (٢/٤٨٢) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف قال: وحكى الروياني والرافعي وجهاً غريباً ضعيفاً أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة.

وفي ص (٤٨٤) حكى ابن المنذر إباحة المسح

Rujukan halaman ini: بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، ص 4 (SanadKitab #11069, hlm. urut 2)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.