Lewati ke konten

Kitab: Buhuts wa Fatawa fil Mash 'alal Khuffain · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 19

  1. المجلد الأول
  2. ثانيا: مسائل في المسح على الخفين.

١١ – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

١٢ – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح.

قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقاً.أ. هـ.

وقال النووي: إن هذا هوالأظهر المختار، لأنه لبس على طهارة وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول.أ. هـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.

١٣– إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل

لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان: منها أنهما يكونان كخف واحد، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة.

Rujukan halaman ini: بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، ص 19 (SanadKitab #11069, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.