Lewati ke konten

Kitab: Buhuts wa Fatawa fil Mash 'alal Khuffain · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 36

  1. المجلد الأول
  2. ثالثا: فتاوي في المسح على الخفين
  3. المسح على الخفين

فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم. ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولوعلى طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، لأن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هوأنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهوالصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا.

س/ إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات امسح.

جـ/ إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل

Rujukan halaman ini: بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، ص 36 (SanadKitab #11069, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.