Lewati ke konten

Kitab: Buhuts wa Fatawa fil Mash 'alal Khuffain · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 42

  1. المجلد الأول
  2. ثالثا: فتاوي في المسح على الخفين
  3. المسح على الخفين

في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على اقترافهما.

* * *

س١٧/ ما حكم خلع الشراب أوبعض منها ليحك بعض قدمه أويزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟

جـ١٧/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب "لجوارب" فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر الدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.

* * *

Rujukan halaman ini: بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، ص 42 (SanadKitab #11069, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.