Lewati ke konten

Kitab: Buhuts wa Fatawa fil Mash 'alal Khuffain · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 6

  1. المجلد الأول
  2. أولا: بحوث في المسح على الخفين
  3. البحث الثاني: إذا لبس خفا على خف فلا يخلومن حالين

الثاني: أن يكون قبل الحدث فهوبالخيار، فإن مسح الأسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى، وإن مسح الأعلى تعلق الحكم به. فإن نزعه لزم نزع الأسفل، ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني. ولا يصح المسح عليهما إن كانا مخرقين، ولا على الأسفل إن كان هوالمخرق.

وفي الفروع (١/١٦٠) : ولا يمسح خفين لبسا على ممسوحين ... ويتوجه الجواز (و) لمالك. وفي ص (١٧٢) : وإن نزع خفاً فوقانياً مسحه فعنه يلزم نزع التحتاني ... فيتوضأ أويغسل قدميه على الخلاف، وعنه لا يلزمه (وهـ م) فيتوضأ أويمسح التحتاني مفرداً على الخلاف. أ. هـ.

قلت: وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لا شيء عليه.

وفي المجموع للنووي (١/٤٩٠) إذا جوزنا المسح

Rujukan halaman ini: بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، ص 6 (SanadKitab #11069, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.