وَلَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً" (¬١)، وقال الشاطبي: "كُلُّ مَنْ خَالَفَ السَّلَفَ الْأَوَّلِينَ فَهُوَ عَلَى خَطَأٍ، وَهَذَا كافٍ" (¬٢).
فأما إن كان في المسألة قولان (¬٣)، فقد اختلف الأصوليون في حكم إحداث قول ثالث على ثلاثة أقوال (¬٤):
القول الأول: أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين (¬٥).