Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulu bi Ma Lam Yasbiq bihi Qaul · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 80

  1. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  2. المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.

والذي اختاره الإمام مالك هو المذهب عند المالكية (¬١)، قال الدردير عن الحضور بعرفة ليلة النحر: "هُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا، فَلَا يَكْفِي الْوُقُوفُ نَهَارًا" (¬٢)، قال ابن رشد الحفيد: "وَمَنِ اشْتَرَطَ اللَّيْلَ احْتَجَّ بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ ﷺ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ" (¬٣).

المطلب الثالث عشر: طواف القدوم للمتمتع.

اختار الإمام أحمد أنه يندب للمتمتع أن يطوف القدوم قبل طواف الزيارة (¬٤)، قال ابن قدامة: "وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى هَذَا الطَّوَافِ … بَلْ الْمَشْرُوعُ طَوَافٌ وَاحِدٌ لِلزِّيَارَةِ … ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ - أَحَدًا" (¬٥).

Rujukan halaman ini: القول بما لم يسبق به قول، ص 80 (SanadKitab #1107, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.