لمالي … سواء كان التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة)، أم عن تغير قيمة العملة. (ج) لا تجوز المطالبة القضائية للمدين المماطل بالتعويض المالي نقداً أو عيناً عن تأخير الدين" (¬١).
وقد أخذ برأي الشيخ مصطفى الزرقا وهو جواز تعويض الدائن عما فاته من ربح، أو ما وقع عليه من خسائر كلٌ من الشيخ عبدالله بن منيع (¬٢)، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير (¬٣)، والدكتور عبدالحميد السائح (¬٤)، والدكتور عبد الحميد البعلي (¬٥).
Rujukan halaman ini:القول بما لم يسبق به قول، ص 89 (SanadKitab #1107, hlm. urut 83)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.