Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulu bi Ma Lam Yasbiq bihi Qaul · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 99

  1. المبحث الثالث: تطبيقات على مسألة القول بما لم يسبق به قول.
  2. المطلب التاسع عشر: حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.

ولم يوافق أحد سعيد بن المسيب على اجتهاده، قال عنه ابن تيمية: "هُوَ قَول شَاذ صحت السّنة بِخِلَافِهِ وانعقد الْإِجْمَاع قبله وَبعده" (¬١).

وذكر القرطبي أن سعيد بن جبير وافق سعيد بن المسيب، فقال: "وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، ذَكَرَهُ النَّحَّاسُ فِي كِتَابِ (مَعَانِي الْقُرْآنِ) لَهُ، قَالَ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ هَاهُنَا الْجِمَاعُ … إِلَّا سَعِيدَ بن جبير" (¬٢)، وتابع القرطبي بعض المعاصرين (¬٣).

ولعل في هذا النقل عن سعيد بن جبير وهمًا، فإن الذي انفرد عن أهل العلم هو سعيد بن المسيب وليس سعيد بن جبير، ولم يذكر أحد من أهل العلم-حسب بحثي المتواضع- هذا عن سعيد بن جبير إلا النحاس.

ونسب الزيلعي- وهو متأخر- هذا القول لداود الظاهري، وبشر المريسي (¬٤)، ولم أجد من سبقه إلى هذا النسبة حتى

Rujukan halaman ini: القول بما لم يسبق به قول، ص 99 (SanadKitab #1107, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.