Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Murtad · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 347

  1. لشيخ الإسلام ابن تيمية

بأمور:

أحدها: أن النص الشرعي إذا عدل به عن ظاهره هل يحتمل التأويل أم لا وإذا احتمل التأويل فهو قريب أو بعيد.

الثاني: في النص المتروك أنه لو ثبت تواترا أو آحادا أو ثبت بالإجماع المجرد.

الثالث: في أن صاحب المقالة هل تواتر عنده الخبر أو بلغه الإجماع إذ كل من يولد لا تكون الأمور عنده متواترة ولا مواضع الإجماع عنده متميزة عن مواضع الخلاف".

الرابع: النظر في دليله الباعث له على مخالفة الظاهر أهو على شرط البرهان أم لا.

الخامس: في أن ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها في الدين أم لا".

قلت: ليس المقصود هنا تعقب كلامه في التكفير فإن هذه مسألة كبيرة وفيها اضطراب عظيم لا يحتمله هذا الموضع وإنما المقصود الكلام

Rujukan halaman ini: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ص 347 (SanadKitab #11071, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.