يستدل به على الحيض إلا وجود الدم ولا ما يستدل به على الطهر إلا النقاء (¬١).
نوقش:
لا يسلم وصفها بالطهارة وإن انقطع الدم؛ لأن الطهر لا يكون إلا عند الانقطاع الصحيح، وليس بزوال حدث الحيض (¬٢).
يمكن أن يجاب:
تحقق النقاء بزوال الدم، يعد انقطاعًا صحيحًا وإن قلت مدته.
الدليل الثاني: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (¬٣).
وجه الدلالة من الحديث:
الإدبار المذكور في الحديث إنما يعرف بالانقطاع، فإن انقطع الدم حكم بالطهر (¬٤).
الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: «أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ، فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ» (¬٥).
وجه الدلالة: