العموم (¬١)، فيكون شاملًا للمقبرة قديمة كانت أو حديثة (¬٢).
يمكن أن يناقش: تحمل أحاديث الإباحة على الجواز، وأحاديث النهي على الكراهة، جمعًا بين الأدلة (¬٣).
الدليل الثاني: "عن أبي هريرة ﵁، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد - أو شابًّا - ففقدها رسول الله ﷺ، فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات، قال: (أفلا كنتم آذنتموني) قال: فكأنهم صغروا أمرها - أو أمره - فقال: (دلوني على قبره) فدلوه، فصلى عليها … " (¬٤).
وجه الدلالة من الحديث:
دل فعل النبي ﷺ وهو: صلاته في المقبرة على صحة الصلاة فيها (¬٥).
نوقش: صلاته إنما كانت على جنازة وهي مشروعة في المقابر (¬٦).
واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل-تكره الصلاة في المقبرة الحديثة، ولا تصح في القديمة-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) (¬٧).
وجه الدلالة من الحديث: