Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 197

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب السادس: لا فرق في الصلاة في المقبرة بين القديمة والحديثة.
  4. حكم المسألة

العموم (¬١)، فيكون شاملًا للمقبرة قديمة كانت أو حديثة (¬٢).

يمكن أن يناقش: تحمل أحاديث الإباحة على الجواز، وأحاديث النهي على الكراهة، جمعًا بين الأدلة (¬٣).

الدليل الثاني: "عن أبي هريرة ﵁، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد - أو شابًّا - ففقدها رسول الله ﷺ، فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات، قال: (أفلا كنتم آذنتموني) قال: فكأنهم صغروا أمرها - أو أمره - فقال: (دلوني على قبره) فدلوه، فصلى عليها … " (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

دل فعل النبي ﷺ وهو: صلاته في المقبرة على صحة الصلاة فيها (¬٥).

نوقش: صلاته إنما كانت على جنازة وهي مشروعة في المقابر (¬٦).

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل-تكره الصلاة في المقبرة الحديثة، ولا تصح في القديمة-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) (¬٧).

وجه الدلالة من الحديث:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 197 (SanadKitab #1108, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.