النبي ﷺ ولم يأمرهم بالإعادة (¬١).
٢ - نزول الآية في هذا الشأن دليل على الصحة (¬٢).
نوقش: الخبر محمول على صلاة التطوع (¬٣).
أجيب بجوابين:
١ - حمل الخبر على صلاة التطوع لا دليل عليه، ومن اجتهد فأخطأ فصلى إلى غير القبلة داخل في عموم الآية التي نزلت في تلك الحادثة مطلقًا (¬٤)؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬٥).
٢ - لم يستفصل النبي ﷺ من الصحابة، ولو كان الحكم يختلف باختلاف الحال لبينه لهم (¬٦).
الدليل الرابع: خفاء دلائل القبلة في الأسفار لوجود غيم ونحوه يكثر، وفي إيجاب إعادة الصلاة مشقة وحرج وهو منتف شرعًا (¬٧).
الدليل الخامس: من صلى باجتهاده إلى غير القبلة فقد فعل ما أمر به، وأدى العبادة على وجه مأذون له فيه فخرج من العهدة وسقط عنه الفرض (¬٨).
الدليل السادس: القياس على صلاة الخائف؛ بجامع تعذر الوصول لجهة القبلة، فصحت في