Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 233

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في الصلاة بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة فتبين الخطأ، بين أن تكون الأدلة ظاهرة أو مستورة.
  4. حكم المسألة

النبي ﷺ ولم يأمرهم بالإعادة (¬١).

٢ - نزول الآية في هذا الشأن دليل على الصحة (¬٢).

نوقش: الخبر محمول على صلاة التطوع (¬٣).

أجيب بجوابين:

١ - حمل الخبر على صلاة التطوع لا دليل عليه، ومن اجتهد فأخطأ فصلى إلى غير القبلة داخل في عموم الآية التي نزلت في تلك الحادثة مطلقًا (¬٤)؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬٥).

٢ - لم يستفصل النبي ﷺ من الصحابة، ولو كان الحكم يختلف باختلاف الحال لبينه لهم (¬٦).

الدليل الرابع: خفاء دلائل القبلة في الأسفار لوجود غيم ونحوه يكثر، وفي إيجاب إعادة الصلاة مشقة وحرج وهو منتف شرعًا (¬٧).

الدليل الخامس: من صلى باجتهاده إلى غير القبلة فقد فعل ما أمر به، وأدى العبادة على وجه مأذون له فيه فخرج من العهدة وسقط عنه الفرض (¬٨).

الدليل السادس: القياس على صلاة الخائف؛ بجامع تعذر الوصول لجهة القبلة، فصحت في

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 233 (SanadKitab #1108, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.