المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.
صورة المسألة:
إذا أراد مسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فهل يجوز له ذلك؟ وهل يؤثر في الحكم كونه سائرًا أو نازلًا؟
جاء في الكشاف: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما و بين العشاءين في وقت إحداهما … أما الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له: جمع التأخير … وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا في جمع التقديم أو التأخير" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر -والله أعلم- أن سبب الإلحاق هو: أن المعنى الذي أبيح من أجله الجمع بين الصلاتين في السفر -هو مشقة السفر واشتغال المسافر-متحقق في حال سير المسافر وحال نزوله، فلزم استواء الحكم في الحالين (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة (¬٣).