Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 321

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.
  4. حكم المسألة

المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.

صورة المسألة:

إذا أراد مسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فهل يجوز له ذلك؟ وهل يؤثر في الحكم كونه سائرًا أو نازلًا؟

جاء في الكشاف: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما و بين العشاءين في وقت إحداهما … أما الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له: جمع التأخير … وظاهره: لا فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا في جمع التقديم أو التأخير" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر -والله أعلم- أن سبب الإلحاق هو: أن المعنى الذي أبيح من أجله الجمع بين الصلاتين في السفر -هو مشقة السفر واشتغال المسافر-متحقق في حال سير المسافر وحال نزوله، فلزم استواء الحكم في الحالين (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 321 (SanadKitab #1108, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.