Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 324

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب العاشر: لا فرق في جمع التقديم والتأخير بين النازل والسائر.
  4. حكم المسألة

- ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ المَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا) (¬١).

وجه الدلالة من الأحاديث:

دلالة الأحاديث صريحة في جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر في كل حال نازلًا كان أو سائرًا، فيتعين الأخذ بها إذا لا معارض لها (¬٢).

نوقش: يحمل -معنى الجمع في الأخبار على الجمع فعلًا لا وقتًا، كأن يصلي الأولى في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها (¬٣).

أجيب بعدة أجوبة (¬٤):

١ - وردت النصوص صريحة في أن النبي ﷺ كان يجمع الصلاتين في وقت إحداهما، كقول أنس: "أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما" (¬٥).

٢ - الجمع رخصة قصد بها التخفيف، ولو كان المراد بالجمع تأخير كل صلاة إلى آخر وقتها ومراعاة طرفي الوقتين؛ لكان أشد ضيقًا، وأعظم حرجًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، وهذا ينافي مقصود الرخصة.

٣ - الأولى حمل الأخبار على الوجه السابق إلى الفهم، وصون كلام رسول الله ﷺ عن التكلف في حمل معناه.

الدليل الرابع: قياس جمع الصلاتين على القصر والمسح، بجامع أن الكل رخصة من رخص

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 324 (SanadKitab #1108, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.