Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 329

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.
  4. حكم المسألة

المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.

صورة المسألة:

إذا هرب شخص من عدو أو سيل أو حريق، وحضرته الصلاة، فهل له أن يصلي صلاة الخوف لو كان حاضرًا أو لا؟

جاء في المغني: "وإن هرب من العدو هربا مباحا، أو من سيل، أو سبع، أو حريق لا يمكنه التخلص منه بدون الهرب، فله أن يصلي صلاة شدة الخوف … ولا فرق بين الحضر والسفر في هذا" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

المبيح لصلاة الخوف هو تحقق خوف الهلاك، وإذا تحقق فلا مدخل للسفر والحضر في التأثير في الحكم (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز صلاة الخوف للهارب من عدو أو سيل ونحوه في السفر (¬٣).

٢ - واختلفوا في جوازها له حضرًا على قولين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 329 (SanadKitab #1108, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.