Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 343

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الرابع عشر: لا فرق في السماع، والإنصات في خطبة الجمعة بين القريب والبعيد.
  4. حكم المسألة

والمالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣).

القول الثاني:

يستحب الإنصات للخطيب حال الخطبة للقريب والبعيد، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).

القول الثالث:

يجب على القريب ويستحب للبعيد الإنصات للخطيب حال الخطبة (¬٦)، وهو قول للحنفية (¬٧)، والحنابلة (¬٨)، ووجه عند الشافعية (¬٩).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يجب الإنصات للخطيب حال الخطبة على القريب والبعيد-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ (¬١٠).

وجه الدلالة من الآية:

في الآية أمر صريح بالإنصات، وقد قيل أنها نزلت في شأن الخطبة (¬١١).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 343 (SanadKitab #1108, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.