والمالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣).
القول الثاني:
يستحب الإنصات للخطيب حال الخطبة للقريب والبعيد، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).
القول الثالث:
يجب على القريب ويستحب للبعيد الإنصات للخطيب حال الخطبة (¬٦)، وهو قول للحنفية (¬٧)، والحنابلة (¬٨)، ووجه عند الشافعية (¬٩).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يجب الإنصات للخطيب حال الخطبة على القريب والبعيد-بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ (¬١٠).
وجه الدلالة من الآية:
في الآية أمر صريح بالإنصات، وقد قيل أنها نزلت في شأن الخطبة (¬١١).