Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 349

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الخامس عشر: لا فرق في لزوم الجمعة على أهل المصر بين القريب والبعيد.
  4. حكم المسألة

الدليل الثاني: قال رسول الله ﷺ: (الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ) (¬١).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث نص في من هو خارج المصر، لأن سماع النداء في المصر غير معتبر (¬٢).

نوقش: الحديث لم يصح عن النبي ﷺ (¬٣).

أجيب: روي الخبر موقوفًا وروي مسندًا، فيحمل الموقوف على فتواه، ويحمل المسند على روايته (¬٤)، ويقويه حديث الأعمى (¬٥) الذي لا قائد له وقال له رسول الله ﷺ: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَأَجِبْ) (¬٦).

نوقش: حديث الأعمى إنما كان في صلاة الجماعة (¬٧).

أجيب: إذا كان سماع النداء معتبر في مطلق الجماعة، فاعتباره في خصوصية الجمعة أولى (¬٨).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل-لا تلزم الجمعة من كان خارج المصر ولو سمع النداء-بما يلي:

الدليل الأوّل: صلى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ العيد في يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 349 (SanadKitab #1108, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.