Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 352

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.
  4. حكم المسألة

المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.

صورة المسألة:

إذا أدرك شخص مع المصلين التشهد في صلاة العيد، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم يصلي أربعًا؟

جاء في الإنصاف: "ومن كبر قبل سلام الإمام، صلى ما فاته على صفته. هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي: هو كمن فاتته الجمعة، لا فرق" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

صلاة العيد لم تعرف صفتها إلا بفعل رسول الله ﷺ، وهو لم يصلها إلا في جماعة كصلاة الجمعة؛ فتأخذ أحكامها (¬٢).

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في صفة صلاة المسبوق الذي أدرك الإمام قبل سلامه في صلاة العيد على قولين:

القول الأوّل:

إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد ركعتين، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 352 (SanadKitab #1108, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.