Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 391

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام
  3. المطلب الرابع: لا فرق في اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده بين كونه واجبا أو غير واجب.
  4. حكم المسألة

القول الثاني:

لا يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب، وهو وجه للشافعية (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب -بما يلي:

الدليل الأوّل: المكاتب يشبه الحر في عدم ملك شيئًا من منافعه، وليس لسيده إجباره على الكسب، فلا يملك منعه من الاعتكاف؛ لأن الذي له عليه هو الدين فقط (¬٣).

الدليل الثاني: لا يحصل باعتكاف المكاتب عجز عن حق سيده ووفاء نجوم كتابته، فلا وجه لمنعه من الاعتكاف واجبًا كان أو تطوعًا (¬٤).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب - بـ:

أن المكاتب يجب عليه الاكتساب لوفاء دينه، وفي اعتكافه وقعوده عن تحصيل المال إضرار بسيده (¬٥).

نوقش: الواجب على المكاتب هو دفع نجم الكتابة عند حلوله، والذي يحصل بالاعتكاف هو

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 391 (SanadKitab #1108, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.