Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 435

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الحادي عشر: لا فرق في جواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر النحر بين القليل والكثير، والعامد والساهي.
  4. حكم المسألة

أو سهوًا، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول أبي يوسف من الحنفية (¬٤).

القول الثاني:

يجب على من أخَّرَ الحلق حتى مضت أيام التشريق دمٌ سواء كان التأخير قليلًا أو كثيرًا عمدًا أو سهوًا، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، ورواية عند الحنابلة (¬٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب على من أخَّرَ الحلق حتى مضت أيام التشريق دمٌ سواء كان التأخير قليلًا أو كثيرًا عمدًا أو سهوًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (¬٧).

وجهُ الدَّلالة من الآية:

بين الله ﷿ أول وقت الحلق ولم يخص آخره بوقت؛ فمتى أتى به أجزأه - كطواف الزيارة والسعي - والإجزاء دليل جواز التأخير مطلقًا (¬٨).

الدليل الثاني: تأخير الحلق حتى مضيِّ أيام التشريق: تأخيرٌ لواجب توسع الوقت لفعله فيه؛

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 435 (SanadKitab #1108, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.