Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 466

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب السابع عشر: لا فرق في وقت الذبح للأضحية بين أهل المصر وغيرهم.
  4. حكم المسألة

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - وقت التضحية لأهل المصر بعد صلاة العيد ولأهل القرى بعد طلوع فجر يوم النحر - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ البَرَاءِ بن عازب – ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)، فَقَامَ خَالِي … فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا - أَوْ قَالَ: اذْبَحْهَا - وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (¬١).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

الأصل أن أول وقت الذبح عند طلوع فجر يوم النحر، إلّا أنه في حق أهل الأمصار يشترط تقديم الصلاة بدلالة نص الحديث، ويبقى الوقت المعتبر لمن عداهم على الأصل وهو بعد طلوع الفجر (¬٢).

الدليل الثاني: أهل القرى ليس عليهم صلاة عيد، فلا معنى لتأخير وقت النحر لهم لعدم تشاغلهم بالصلاة، بخلاف أهل الأمصار فاعتبرت الصلاة لحِلِّ الذبح في حقهم لاحتمال تشاغلهم بها (¬٣).

نوقِشَ الاستدلالان: ذبح الأضحية عبادة وقتها في حق أهل المصر بعد طلوع الشمس، فلا يتقدم وقتها في حق غيرهم؛ كصلاة العيد، واعتبار طلوع الفجر وقتًا للذبح في القرى منتقضٌ بأهل المصر إذا لم يصل الإمام فيه لم يجُزْ الذبح حتى تزول الشمس (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 466 (SanadKitab #1108, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.