Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 469

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الثاني المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الجهاد.
  3. المطلب الأول: لا فرق في عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر، بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده.
  4. حكم المسألة

المطلب الأوّل: لا فرقَ في عدم قبول الجزية ممن تهوَّدَ أو تنصَّرَ، بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم، أو بعده.

صورة المسألة:

إذا انتقل الذمي في الإسلام من اليهودية إلى النصرانية أو العكس: فهل تُقبَل منه الجزية، سواء كان انتقاله قبل تبديل دينهم أم بعده؟

جاء في الشرح: "ومن تهوَّدَ أو تنصَّرَ بعد بعث نبينا محمد ﷺ، أو وُلِدَ بين أبوين لا تقبلُ الجزية من أحدهما، فعلى وجهين: أحدهما، أنه لا فرقَ بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم أو بعده، ولا بين أن يكون ابن كتابيَّين، أو كتابيٍّ ووثنيٍّ" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الله ﷿ أقرَّ أهل الكتاب بالجزية دون تقييد بالمبعث ولا قبل تبديل كتابهم أو بعده، وأباح ذبائحهم ولم يشرط ذلك؛ مع العلم بأن أكثرهم دخل في دينهم بعد تبديله (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على إقرار أهل الكتاب على دينهم وقبول الجزية منهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 469 (SanadKitab #1108, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.