Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 482

  1. الخاتمة

٢٢ - لا ينجُسُ الآدميّ بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، على الراجح، والله أعلم.

٢٣ - يعتبر الطهر فاصلًا، ويُضَم الدم إلى الدم بجمع أيامه دون أيام الطهر، سواء كان قدر النقاء أكثر من قدر الدم أو مثله أو أقل منه، على الراجح، والله أعلم.

٢٤ - لا حدَّ لسنِّ اليأس، على الراجح، والله أعلم.

٢٥ - يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار - مطلقًا -، على الراجح، والله أعلم.

٢٦ - صحة أذان العبد والأعمى إذا توفَّرت فيهم الصفات المستحبُّ توفُّرها في المؤذِّن اتفاقًا.

٢٧ - يستحبُّ الإبراد بصلاة الظهر في البلاد الحارة فقط، على الراجح، والله أعلم.

٢٨ - لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما، على الراجح، والله أعلم.

٢٩ - وجوب ستر العورة بين الناس - مطلقًا -، لا فرقَ بين الظلمة أو غيرها اتّفاقًا.

٣٠ - يصلي العريان قائمًا أو قاعدًا - اختيارًا -، يومئ بالركوع والسجود، على الراجح، والله أعلم.

٣١ - لا تصحُّ الصلاة في المقبرة - مطلقًا - قديمة كانت أو حديثة، على الراجح، والله أعلم.

٣٢ - لا تصحُّ الصلاة في الحمّام - مطلقًا -، على الراجح، والله أعلم.

٣٣ - تصحُّ الصلاة في المجزرة والمزبلة إن تحقَّقت طهارتهما، على الراجح، والله أعلم.

٣٤ - تصح الصلاة في الأرض المغصوبة - مطلقًا -، لا فرق بين مغصوبة المنفعة أو الرقبة، على الراجح، والله أعلم.

٣٥ - يُعفى عن قليل النجاسة دون كثيرها، وتصحُّ معه الصلاة، على الراجح، والله أعلم.

٣٦ - قليل الدم إذا أصاب مواضع متعددة من الثوب، فبلغ بمجموعه حدَّ الكثير فإنه يأخذ حكمه، لا فرقَ بين كون الدم متفرِّقًا أو مجتمعًا اتّفاقًا.

٣٧ - البلغم الصاعد من الصدر طاهرٌ، ولا يؤثر في صحة الصلاة، على الراجح، والله أعلم.

٣٨ - تصحُّ الصلاة ولا تجبُ إعادتها - مطلقًا - على من صلَّى بالاجتهاد إلى جهة ظنًّا أنها القِبلة

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 482 (SanadKitab #1108, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.