Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 99

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.
  4. حكم المسألة

يمكن أن يناقش من وجهين:

أ. هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأن النص الصريح يقابله، ولا اجتهاد في مورد النص (¬١).

ب. هذا استدلال بمحل النزاع، وهو انتقاض الطهارة أو عدمه.

الدليل الرابع: تناول الأشياء المحرمة أو النجسة، مثل الخمر والميتة والدم لا يوجب الوضوء، فمن باب أولى لا توجبه الأشياء الطاهرة والمباحة (¬٢).

يمكن أن يناقش:

هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأن النص الصريح يقابله، ولا اجتهاد في مورد النص (¬٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل -أكل لحم الجزور ينقض الوضوء إذا كان نيئًا-

بـ:

عن جابر ﵁ قال: ((كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

يظهر أن وجه الاستدلال: بين الحديث عدم إيجاب الوضوء مما مست النار -ولحم الجزور إن كان مطبوخًا- يعد مما مسته النار فلا تنتقض الطهارة به، ويبقى النيء منه على مقتضى إيجاب الوضوء بأكله.

نوقش: دل الأمر في الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها؛ أن أكل لحوم الإبل ينتقض به الوضوء لكونه من لحوم الإبل، لا لكونه مما مست النار، وعليه فإنه ينقض بكل صوره نيئًا كان أو مطبوخًا، لكن كان النقض بمطبوخه لعلتين زالت إحداهما وبقيت الأخرى (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 99 (SanadKitab #1108, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.