Lewati ke konten

Kitab: Tarikh al-'Arab al-Qadim · Pengarang: توفيق برو

Baca halaman 270

  1. الفصل الثالث عشر: الحياة الاجتماعية والتقاليد البدوية
  2. الإرث

الإرث:

كان الإرث من حق الرجل فقط، وقد حرمت منه المرأة والأولاد الصغار والجواري والبنات. ويظهر أن هذا الحق قد خص به الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح، وقاعدتهم في ذلك: "لا يرث الرجل من ولده إلى من أطاق القتال"١.

وللرجال أن يرثوا من النساء، وأن يرثوهن أنفسهن، كما يرثون المتاع "يرث الابن الأكبر زوجات أبيه". ومن مات عن بنات ولم يكن له أبناء ذكور يرثه إخوته، وتحرم بناته من ميراثه. ولكن يظهر أن حرمان المرأة من الميراث، لم يكن عامًّا في جميع القبائل، بل إن بعضها كانت تعطي النساء الحق في الإرث. فقد ورد في بعض المصادر القديمة أن ذا المجاسد عامر بن جشم بن غنم من بني يشكر قد ورَّث ماله لأولاده إناثا وذكورا، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فشاع حكمه في بعض الجاهليين، ثم أقره الإسلام٢.

Rujukan halaman ini: تاريخ العرب القديم، ص 270 (SanadKitab #11084, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.