Lewati ke konten

Kitab: Tahqiq Munifir Rutbah · Pengarang: صلاح الدين العلائي

Baca halaman 37

  1. المسألة الأولى: في تعريف الصحابي

فيكون للقدر المشترك بينهما، لأن مورد التقسيم يجب أن يكون مشتركاً. ولذلك لو حلف حالف أنه لا يصحب فلاناً حنث بصحبته لحظة١.

واستدل غيره أيضاً بصحة الاستفهام، فإن القائل إذا قال: صحبت فلاناً..؟ حين أن يقال صحبته يوماً أو شهراً أو ساعة يسيرة. ونحو ذلك، فلولا أنه موضوع للكل لما حسن الاستفهام منه.

واعترض عليه بشيئين:

أحدهما: أنه – أعني ابن الحاجب- صدر المسألة بما اختاره من قول الجمهور بأن إسم الصحبة يقع على من له مجرد الرؤية، كما تقدم.

وهذا الدليل لا يطابق المدعي. لأن من رأى شخصاً من بعيد، ولم يكلمه ولا صحبه لحظة. لا يقال له أنه صحبه. لا من حيث الوضع ولا من حيث العرف قطعاً. فلا يستقيم الدليل إلا لمن قال بالقول الثاني أنه لا يكتفي بمجرد اللقاء، بل لا بد مما ينطلق عليه اسم الصحبة من ملابسة ما إما بكلام أو مماشاة ونحو ذلك دون من رآه من بعيد وقتاً ما كأبي الطفيل وأمثاله.

الثاني: إن هذا التقسيم والاستفهام إنما يجيئان في مطلق اسم الصحبة التي هي المصدر وكذلك الفعل.

فأما إسم الفاعل الذي هو الصاحب فلا ينطلق إلا على الملازم الذي كثرت منه الصحبة. كما يقال المزني والربيع صاحبا الشافعي.

Rujukan halaman ini: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، ص 37 (SanadKitab #11088, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.