Lewati ke konten

Kitab: Tahqiq Munifir Rutbah · Pengarang: صلاح الدين العلائي

Baca halaman 61

  1. المسألة الثالثة: في تقرير عدالة الصحابة

ومنهم من زعم أن الأصل في كل واحد منهم العدالة، لكن في أول الأمر فأما بعدما ظهرت بينهم الفتن فلا، بل حالهم فيما بعد ظهور الفتن كحال غيرهم لأن الفاسق منهم غير متعين١.

وذهب جمهور المعتزلة إلى أن من قاتل علياً ﵁ فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجه على الإمام الحق٢.

ومنهم من زعم أنه لا تقبل رواية كل من الفريقين ولا شهادته لأنا لا نقطع بفسق أحد الفريقين، وهو غير متعين فلا يتميز العدل عن الفاسق فيعتذر القبول٣.

ومنهم من قال: إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو الشهادة كان مقبولاً، لأن أصل العدالة ثابتة له، وقد شككنا في زوالها، فلا تزال بالشك كما في المياه، فأما إذا شاركه في ذلك مخالفه حيث لا يثبت إلا بهما، فلا يثبت بهما شيء لأن فسق أحد الفريقين معلوم قطعاً من غير تعيين، فيعارض ذلك تعين العدالة المستصحب كما في الإنائين إذا تيقن نجاسة أحدهما وهذا مذهب واصل بن عطاء.

ومنهم من شك في فسق عثمان وقتلته رضي الله عنه٤.

وقال بعض المصنفين: أما قتلة عثمان ﵁ فلا شك في فسقهم، لعدم التأويل الحامل لهم على ذلك، وهذا لا يحتاج إليه فيما

Rujukan halaman ini: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، ص 61 (SanadKitab #11088, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.