Lewati ke konten

Kitab: Tahqiq Munifir Rutbah · Pengarang: صلاح الدين العلائي

Baca halaman 78

  1. المسألة الثالثة: في تقرير عدالة الصحابة

الوجه الثالث:

الإجماع على ذلك ممن يعتد به على أحد الوجهين:

أما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجماع والخلاف، فإنه لم يخالف في عدالة الصحابة من حيث الجملة أحد من أهل السنة، وإنما الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثالهم.

وأما على أن ندرة المخالف مع كثرة المجمعين لا يمنع إنعقاد الإجماع، إن ثبت أن أحداً من أهل البدع، خالف في ذلك.

والطريق الأولى أقوى، ولا فرق في هذا بين من لابس الفتن من الصحابة ومن لم يلابسها.

قال ابن الصلاح:

أجمع العلماء الذين يعتمد بهم في الإجماع على عدالتهم أيضاً إحساناً للظن بهم، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله تعالى أباح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة.

فهذا الوجه وحده كاف في رد قول المخالفين، والله أعلم.

الوجه الرابع:

إنما يكتفي في التعديل بأخبار الواحد منا وتزكيته مع أنه لا يعلم إلا بعض الظواهر، ومع عدم عصمته عن الكذب، فكيف لا يكتفي بتزكية علام الغيوب الذي لا يعزب عن علمه مثال ذرة في الأرض ولا

Rujukan halaman ini: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، ص 78 (SanadKitab #11088, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.