Lewati ke konten

Kitab: Tahqiq Munifir Rutbah · Pengarang: صلاح الدين العلائي

Baca halaman 92

  1. المسألة الثالثة: في تقرير عدالة الصحابة

أما علمت أن رسول الله ﷺ أمر بها. قال: بلى. قال: فما منعك أن تعلم أهل البلدة.

فلو لم يكن سمرة عند ابن عباس بالمحل الأعلى، لما سأله واستشهد به.

وقال عبد الله بن صبيح عن ابن سيرين:

٤٣- "كان سمرة فيما علمت عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام وأهله"١.

وأما حديث: "آخركم موتاً في النار".

فقد وقع مصداقه بأن سمرة ﵁ أصابه في آخر عمرة كزاز فكان يعالج منه بأن يغلي له قدر مملوء ماء حاراً، فيقعد عليها يستدفئ ببخارها فسقط فيها وهي أشد ما تكون حراراة، فمات.

فلم يكن مراده ﷺ إلا نار الدنيا٢.

وأما قتله الناس:

فإنما كان يقتل الخوارج المارقين الذي أكفروا الصحابة وقاتلوا الناس٣، ولم يكن يقتل أحداً إذا ظفر به ﵁.

وقد ذكر جماعة من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكرة، ومن جلد عمر ﵁ في قذف المغيرة بن شعبة وأن ذلك لم يقدح في عدالتهم. لأنهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوه مخرج القذف، وجلدهم عمر ﵁ باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، ص 92 (SanadKitab #11088, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.