Lewati ke konten

Kitab: Tashilul Fara'idh · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 83

  1. التأصيل والتصحيح

الثاني: أن تكون ناقصة عن أصل المسألة.

الثالث: أن تكون بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص.

فالأول وهو زيادة الفروض على أصل المسألة يسمى "العول"

والثاني وهو نقص الفروض عن أصل المسألة يسمى "النقص"

والثالث وهو كون الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص يسمى "العدل"

وهذه الأصول السبعة السابقة باعتبار العول والنقص والعدل أربعة أقسام:

أحدها: ما يكون ناقصاً دائماً، وهما أصل: أربعة وثمانية.

الثاني: ما يكون ناقصاً أو عادلاً ولا يكون عائلاً، وهما أصل: اثنين وثلاثة.

الثالث: ما يكون ناقصاً أو عائلاً ولا يكون عادلاً، وهما أصل: اثني عشر وأربعة وعشرين.

الرابع: ما يكون ناقصاً وعادلاً وعائلاً، وهو أصل: ستة.

وبهذا تبين أن الذي يمكن عوله ثلاث أصول:

الأصل الأول: أصل ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.

مثال ذلك: أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وتعول إلى سبعة.

Rujukan halaman ini: تسهيل الفرائض، ص 83 (SanadKitab #11095, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.