Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 110

  1. الباب الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الثاني: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية
  3. المبحث الرابع: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من القواعد الفقهية.
  4. المطلب الثاني: الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه

القول الثاني: أن الأصل في الشروط الفساد إلا ما دل الدليل على جوازه. وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والظاهرية (¬٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن عقبة بن عامر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» متفق عليه (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على أن الشروط مستحقة الوفاء، وأن أحقها بالوفاء شروط النكاح؛ لما فيها من استحلال الفروج، ولو لم يكن الأصل في الشروط الصحة لما استحقت الوفاء بها (¬٥).

نوقش: بأن المراد بالحديث الشروط الجائزة، أو الشروط الموافقة لمقتضى العقد، وليس فيه دلالة على جواز كل الشروط (¬٦).

أجيب: بأنا نسلم أن المراد في الحديث هي الشروط الجائزة، أما الشروط المحرمة فلا يجوز الوفاء بها، ونرى أن الأصل في الشروط الجواز؛ وذلك أن "مقتضى الحديث: أن لفظة «أَحَقُّ الشُّرُوطِ» تقتضي: أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشد

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 110 (SanadKitab #1111, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.