Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 193

  1. الباب الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الثالث: أدوات الهندسة المالية الإسلامية
  3. المبحث الخامس: التلفيق
  4. المطلب الثالث: حكم التلفيق

وهذا كما لو أجمعوا في حادثة على إبطال حكم فيها فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم، ولا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها على غير ما أجمعوا على بطلانه (¬١).

يجاب: بأنه لا يسلم أن الخلاف على قولين إجماع منهم على إبطال إحداث قول ثالث مالم ينصوا على إبطاله، وقياس إحداث قول ثالث على إبطال حكم في حادثة قياس مع الفارق؛ لأنهم نصوا على إبطال الحكم في الحادثة خلافًا لإحداث القول الثالث الذي لم ينصوا على إبطاله.

الدليل الثالث: أن الصحابة إذا استدلوا بدليل، وعللوا بعلة، جاز لمن بعدهم الاستدلال بدليل آخر، والتعليل بعلة أخرى، فكذلك إذا كان لهم قول جاز لمن بعدهم إحداث قول آخر (¬٢).

نوقش: بأن الدليل يختلف عن الحكم؛ فالدليل يؤيد الحكم السابق لا يخالفه، بعكس الحكم الجديد، فإذا أجمعوا على أمر واستدلوا بدليل من القرآن، جاز لمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر من السنة يؤيد ما أجمعوا عليه، ولا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه بإحداث حكم آخر (¬٣).

الدليل الرابع: أن إحداث قول ثالث وقع في هذه الأمة من غير نكير (¬٤).

نوقش: بأن عدم نقل الإنكار لا يدل على عدم الإنكار (¬٥).

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 193 (SanadKitab #1111, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.