وقد ذكر العمراني أنواعًا أخرى للعقود المركبة؛ كالعقود المختلفة، وهي: أن يجتمع عقدان بينهما اختلاف في الأحكام (¬١)، والعقود المتجانسة، وهي: أن يجتمع عقدان دون اختلاف في الأحكام (¬٢)، وكلها ترجع للنوعين السابقين، فالعقود المجتمعة أو المتقابلة إما أن تكون بين عقدين فيهما اختلاف في الأحكام، أو بين عقدين لا تختلف أحكامهما، قال العمراني: "يمكن حصر العقود المركبة في النوعين المتقدمين، وهي العقود المركبة المتقابلة، والعقود المركبة المجتمعة" (¬٣)، وجاء في تعريف نزيه حماد: "بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة" (¬٤)، وجاء في تعريف العمراني: " التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل" (¬٥)، فاقتصرا في تعريفهما للعقود المركبة على النوعين السابقين دلالة على أن كل الأنواع الأخرى تدخل فيها.
المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية
اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز تركيب العقود المالية (¬٦)؛ ومما يؤيد ذلك: