١ - ألا يكون الجمع بين العقود المالية محل نهي شرعي (¬١)؛ كاشتراط الجمع بين القرض والبيع (¬٢)، فقد جاء عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ» (¬٣). وقد أجمع الفقهاء على المنع من ذلك (¬٤)، جاء في موسوعة الإجماع: "لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع" (¬٥).
Rujukan halaman ini:فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 208 (SanadKitab #1111, hlm. urut 199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.