التقسيط: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم" (¬١).
المسألة الثانية: عدم الوقوع في الغرر
الغرر في اللغة: الخطر (¬٢)، وهو الذي لا يُدري أيكون أم لا (¬٣)، وغرر بنفسه وماله تغريرًا وتغرة: عرضهما للهلكة (¬٤).
والغرر في الاصطلاح: "ما يكون مستور العاقبة" (¬٥)، أو"هو المجهول العاقبة" (¬٦)، وكلاهما بنفس المعنى، وإن اختلفت ألفاظهما قليلًا (¬٧).
وقد وردت نصوص من السنة تنهى عن الغرر؛ إما نهيًا عامًا؛ كما جاء عن أبي هريرة ﵁، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (¬٨). أو نهيًا عن معاملات خاصة لما فيها من الغرر؛ كما جاء عن عبدالله بن عمر ﵄: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ». وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها" متفق عليه (¬٩)، وجاء عن أبي سعيد