١ - أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس (¬٢). وهو قول عند الحنفية (¬٣)، والمشهور عند المالكية (¬٤)، وقول للشافعية (¬٥)، وقول عند الحنابلة (¬٦)، وقول لابن حزم (¬٧)، والعلة على هذا التفسير هي الغرر (¬٨).
٢ - أن يشترط عقدًا في عقد (¬٩)؛ كأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا، فإذا وجبت لي سيارتك وجبت لك داري (¬١٠). وهو المشهور عند الحنفية (¬١١)، وقول للشافعية (¬١٢)، والمشهور عند الحنابلة (¬١٣)، وقول لابن حزم (¬١٤). والعلة
Rujukan halaman ini:فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 244 (SanadKitab #1111, hlm. urut 234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.