المبحث الثالث:
بيع العينة
المطلب الأول: تعريف بيع العينة
سبق تعريف البيع لغة واصطلاحًا (¬١). أما تعريف العينة في اللغة فهي مأخوذة من العين، وهو النقد الحاضر، وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة (¬٢).
وأما العينة في الاصطلاح: فـ"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به" (¬٣)، وللعينة صور كثيرة في المذاهب الفقهية، وهذه أشهرها (¬٤).
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة
إقراض المال وأخذ الزيادة عليه ربا، وليسلم بعض الناس من الربا يقومون باستخدام الحيلة أو المخرج الفقهي ببيع سلعة على المشتري -المحتاج للمال-بثمن مؤجل ثم شرائها