Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 307

  1. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الأول: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي
  3. المبحث الخامس: التورق
  4. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق

القول الثالث: أن بيع التورق محرم. وهو رواية عند الحنابلة (¬١)، اختارها ابن تيمية في أشهر قوليه (¬٢)، واختارها ابن القيم (¬٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬٤).

وجه الدلالة من الآية: دلت الآية على أن الأصل في البيع الإباحة، إلا ما قام الدليل على منعه، والتورق داخل في عموم البيع، ولم يقم دليل على منعه (¬٥).

نوقش: بأن الأصل في المعاملات الحل، يقابله أن الأصل في الحيل التحريم، وهو أخص من الأصل الأول، والخاص مقدم على العام، ولا نزاع في أن التورق حيلة للحصول على النقد، فهو محرم حتى يثبت الدليل على خلاف ذلك (¬٦).

أجيب: بأن الحيل المحرمة هي الموصلة للمحظور، أما الحيل للفرار من المحظور، والحصول على المباح فليست محرمة، كما في حديث «بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (¬٧)، والحصول على النقد لا يعد محظورًا؛ فالنبي ﷺ أرشد الرجل أن يبيع التمر

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 307 (SanadKitab #1111, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.