Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 313

  1. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الأول: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي
  3. المبحث الخامس: التورق
  4. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق

قاله أبو عبيد (¬١): "أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقومه بثلاثين ثم يقول: بعه بها فما زدت عليها فلك، فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد فهو جائز، ويأخذ ما زاد على الثلاثين، وإن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه بالنقد فالبيع مردود لا يجوز" (¬٢)، ويؤيد هذا المعنى للأثر الرواية الأخرى له عن ابن عباس ﵁: "أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا فما زدت فهو لك" (¬٣). وقد أورد عبدالرزاق الأثر في مصنفه تحت باب "الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟ " (¬٤)، وهذا المعنى لا يصدق على التورق.

الدليل الرابع: أن المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود في التورق؛ فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في التورق، وإنما الأعمال بالنيات (¬٥).

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 313 (SanadKitab #1111, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.