Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 319

  1. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الأول: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي
  3. المبحث السادس: الإجارة الموصوفة في الذمة
  4. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة
  5. الفرع الأول: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة، وتأجيل الأجرة فيها

دليل القول الأول: أنه كما يجوز أن يبيع البائع سلعة موصوفة في الذمة، يجوز أن يؤجر منفعة عين موصوفة في الذمة (¬١).

دليل القول الثاني: أن المنافع لا تعد أموالًا (¬٢)، وما ليس بمال لا يثبت في الذمة، فيشترط لصحة الإجارة أن تكون العين المؤجرة معينة (¬٣).

نوقش: بأنه لا يسلم بأن المنافع لا تعد أموالًا، بل هي أموال (¬٤)؛ لأنه"يصح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينًا ودينًا" (¬٥).

الترجيح: بعد عرض القولين، ودليل كل قول، ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز الإجارة الموصوفة في الذمة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، مقابل ضعف دليل القول الثاني أمام ما ورد عليه من مناقشة.

المسألة الثانية: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة

اختلف الفقهاء في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة لا يجوز، وهو مذهب المالكية (¬٦)، والأصح عند الشافعية (¬٧).

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 319 (SanadKitab #1111, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.