القول الثاني: جواز عقد الاستصناع. وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول عند الحنابلة (¬٢).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن حكيم بن حزام ﵁، قال: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» "رواه أبو داود وغيره (¬٣).
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما ليس عند البائع، وقد أجمع العلماء على ذلك (¬٤)، والاستصناع بيع لما ليس عند البائع، فهو داخل في النهي (¬٥).
Rujukan halaman ini:فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 337 (SanadKitab #1111, hlm. urut 324)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.