المبحث الخامس:
بيع المرابحة للآمر بالشراء
المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء
سبق تعريف البيع لغة واصطلاحًا (¬١). أما المرابحة في اللغة فهي على وزن مفاعلة من الربح، وهو النماء في التجارة، والزيادة والفضل (¬٢)، فـ"الراء والباء والحاء أصل واحد، يدل على شف في مبايعة" (¬٣)، والشف الزيادة والفضل (¬٤).
والمرابحة في الاصطلاح: "البيع برأس المال وربح معلوم" (¬٥). وتعريفات المرابحة في المذاهب الفقهية قريبة من هذا المعنى (¬٦).
أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فقد عرف بأنه: طلب شخص يسمى الآمر، من آخر يسمى المأمور، بأن يشتري له سلعة، ويعده بأنه إذا قام بشرائها، سيشتريها منه، ويربحه فيها مقدارًا محددًا (¬٧).