الترجيح: بعد عرض القولين، ودليل كل قول، ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد غير ملزم؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، مقابل ضعف دليل القول الثاني أمام ما ورد عليه من مناقشة.
المسألة الثانية: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه بيع محرم. وهو قول جمع من المعاصرين (¬١).
القول الثاني: أنه بيع صحيح. وهو قول جمع من المعاصرين (¬٢).
Rujukan halaman ini:فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 362 (SanadKitab #1111, hlm. urut 349)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.