Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 387

  1. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الثاني: تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية
  3. المبحث السابع: المشاركة المنتهية بالتمليك
  4. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية بالتمليك

دليل القول الأول: أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على منعه، وحقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك أن الشريك يشتري حصة شريكة، ولا يوجد دليل يمنع من ذلك فهي باقية على أصل الجواز (¬١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن حقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك قرض جر نفعًا، فهي تمويل وليست مشاركة، وهي شبيهة ببيع الوفاء المحرم، بل هي أسوأ منه؛ لأن الآخر ملتزم بمبلغ يدفعه، إنما في بيع الوفاء إن لم يرد العين فلا يدفع شيئا (¬٢).

نوقش: بالفرق بين بيع الوفاء، والمشاركة المنتهية بالتمليك؛ فالمشتري في بيع الوفاء يكون مالكًا للسلعة بموجب العقد، وغير مالك لها بموجب الشرط فيلزمه رد السلعة متى ما رد البائع الثمن، أما المشاركة المنتهية بالتمليك فيشترك فيها الطرفان في الربح والخسارة، ولكل شخص منهما حقوق، وعليه التزامات، فبينهما فرق كبير (¬٣).

الدليل الثاني: أن المشاركة المنتهية بالتمليك إحدى نماذج بيوع العينة المحرمة؛ حيث ينص في عقد البيع على أن يعيد المشتري بيع الأصل الذي اشتراه إلى نفس البائع المالك الأصلي، وهذه هي نفس حالة عقد المشاركة المنتهية بالتمليك (¬٤).

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 387 (SanadKitab #1111, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.