Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 389

  1. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الثاني: تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية
  3. المبحث السابع: المشاركة المنتهية بالتمليك
  4. المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية بالتمليك

يناقش: بأن المجيزين للمشاركة وضعوا لها شروطًا تحميها من الوقوع في ذلك، فمن شروطهم: "عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه … " (¬١).

الترجيح: بعد عرض القولين، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز المشاركة المنتهية بالتمليك؛ لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه، وأدلة القول الثاني لا تقوى على المنع كما تقدم في مناقشتها، وللضوابط والاحتياطات التي وضعها أصحاب هذا القول التي تحميه -بإذن الله- من الوقوع في المحذور (¬٢)، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: "المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

ب - عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

ج - تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 389 (SanadKitab #1111, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.