Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Handasatil Maliyyatil Islamiyyah · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 392

  1. الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية
  2. الفصل الثاني: تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية
  3. المبحث الثامن: بطاقات الائتمان
  4. المطلب الأول: تعريف بطاقات الائتمان

أما عند الفقهاء فلا يخرج معنى الائتمان عن معناه اللغوي (¬١).

أما تعريف مصطلح بطاقة الائتمان فقد عرفها مجمع الفقه بأنها: "مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات، ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر" (¬٢).

وهناك عدة تعريفات للبطاقة الائتمانية، كلها قريبة من التعريف الذي ذكره المجمع (¬٣)، ويمكن أن تعرف بتعريف مختصر بأنها: بطاقة تتيح لحاملها شراء حاجاته، والسحب النقدي دينًا على مصدرها، والسداد له آجلًا.

ويرى الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان أن العنوان الصحيح لبطاقات الائتمان هو: "بطاقات الإقراض"؛ لأنه هو الوصف المناسب الدال على حقيقتها، وماهيتها، أما كلمة: "ائتمان" فليس عنوانًا صحيحًا، ولا وصفًا مناسبًا؛ إذ إنه لا أثر له أصلًا، أو وضعًا في صحة تكييف العقد فيبنى عليه حكم، ولا يشير أصالة إلى حقيقته، ولا يتفق مع الأصل المترجم عنه (¬٤)، وخالفه غيره ورأى أن الائتمان هو التسمية الصحيحة لهذه البطاقة (¬٥)، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالعبرة بحقيقة البطاقة لا باسمها.

Rujukan halaman ini: فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 392 (SanadKitab #1111, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.