حملوه على شرط يناقض مقتضى العقد، أو يعود بخلل في الثمن؛ قال الحطاب (¬١) بعد ذكر الحديث: " وحمله أهل المذهب على وجهين، أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد، والثاني الشرط الذي يعود بخلل في الثمن" (¬٢). فلم يستدلوا بالحديث على فساد كل الشروط، أما الحنابلة فلا يصححون الحديث، قال ابن قدامة (¬٣):
"ولم يصح أن النبي ﷺ نهى عن بيع، وشرط" (¬٤).
٢ - أن الحنفية يجيزون الشروط التي جرى تعامل الناس بها (¬٥)، ويستدلون للجواز بدليل الاستحسان؛ قال ابن عابدين (¬٦): " يصح البيع ويلزم للشرط استحسانًا للتعامل" (¬٧). مما يدل على أن الأصل عندهم في الشروط عدم الجواز، وإلا لما استدلوا
Rujukan halaman ini:فقه الهندسة المالية الإسلامية، ص 107 (SanadKitab #1111, hlm. urut 99)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.