ونَقَل ابن حجر حِكَاية القُرطبي في "تَفْسِير التَّوْبَة النَّصُوح"، أنه اجْتَمَع له مِنْ أقْوَال العُلَمَاء في تَفْسِير التَّوبَة النَّصُوح ثَلاثَة وعِشْرُون قَوْلًا (¬١).
وفي "حُكْم الصَّلاة على النبي ﷺ مُطْلَقًا" نَقَل ابن حجر عن القرطبي قَوله: لا خِلاف في وُجُوبِها في العُمْر مَرَّة، وأنَّهَا وَاجِبَةً في كُلّ حِين وُجُوب السُّنَن الْمُؤكَّدَة (¬٢).
وأفَاد الشَّوكَاني مِنْ القُرطبي كَثِيرًا خَاصَّة في تَفْسِيرِه "فَتْح القَدِير"، إذ زَاد ذِكْر القرطبي على مائتي مَوْضِع.
وكذلك الشنقيطي في كِتابَيْه: "أضْوَاء البَيَان"، و"دَفْع إيهَام الاضْطِرَاب" ففي "أضْوَاء البَيَان" رَبَا ذِكْر القرطبي على أرْبَعْمِائة مَوْضِع.